الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣- 31 -
1
ودون قيمة ودون روية بل يتنابذان نفس السلعة
وقيل فى التنابذ المقـ
رر
بأن يقول بائع للمشـ
تري
إلى إذا الثوب إليك أنبذ فالبيع واجب ولا ينتبذ
واللمس فهو إن يقول من
للمشترى في حين عقدة تقع
تنشره فالبيع عليك قد لزم
إذا مسسته بكفي
وهكذا
الحصاة وردا فيه عن المختـ
بيع
كأن يقول بائع
ار نهي
أسندا
للمشترى أو مشتر لبائع في محضر
إن وقعت هذى الحصاة من يدى فالبيع واجب بلا تردد
أو كل ثوب فوقه قد تقـ
والخلف في صحة
فالبيع فيه واجب لا
يرجع
اللمس نبذ حصاة مع زوال اللبس
فقيل مهما عرفوا المبيعا
فالبي
كذا إن جهـ لوه أولا ثم
ثابت ولا رجوعا ع
موا بعد علم حصالا
وقيل لا يصح إلا إن هم قد جددوه مرة وأحكموا
أو هو
حبل الحبله وذاك
بيع
سلعة مؤجله
وقد نهى عن بيع لحمل ما تنتج هذى البقره أو هذه الناقة أو ذى اليعره والنهى للجهل لعل الشاة لا تحمل أو تسقط ما قد حملا لابن حمل الناقة وذا هو الصحيح في الرواية سلعة مؤجل إلى أن تلد الناقة حملا حملا قبل بدو لصلاح التموة ما ببطن النعم من ولد داخل ذاك الرحم
أو
بع
أو نحوها أو بيـ حمل النخلة بيع
أو
وهو
هو بيع
الذي بيع الملاقيح يسم في الخبر المذكور عن هادي الأمم وهو على ما فسرت له الأول يكون بيع الماء في ظهر الجمل
وبيع
ما في بطن ناقة وصف
والمجر بيع
من ولد بيع المضامين عرف
ما ببطن أو رحم وفيه نهى عن نبينـ
وهذه البيوع كانت في القدم للجاهلية الأولى ومن
ظل
علم