سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤

ومن

أتاها فهـ عاص محترم

متفق بأنها مما

حرم

والقطب قال بعد ذكر هات

فإن يكن بيع

الملامسات

قد أجمعوا على حرامه لدى ظهور جثة المبيع إذ بدا

فإنما تحريم نحـ و البصل نحو

قلت وبيع

كذاك

أحق بالإجماع دون جدل

سل في الأرض فيه مقال قد أتى عن بعض بأنه من بيع ما يجهل لا مما يكون بيعه قد حظلا فإن تنامموه تم وانرم وذاك قول للخليلي العلم سليل خلقان وإن القطب قد بالغ في إنار قوله ورد ثم الخليلي الإمام إذ سئل صوب ما قال به القطب الأجل وقال قول القطب عندى أقرب من قول جدى المرتضى وأصوب فالبيع للعرجون في النخيل قبل وجوده من المحظول وذاك إجماع لجهل حصلا وذاك من بيع السنين جعلا بيع بصل وجزر في الأرض للجهل بذاك القدر وقد نهى عن بيع تمرة إلى أن يبدون صلاحها ويصلا فترهون بحمرة أو صفرة وتامنن من عاهة وعلة من الدمان ومن المراض ومن قشام أحد الأمراض أما الدمان ففساد الثمر من قبل إدراك له في النظر وذلك المراض داء في المثمر يصيبه فيهلكن على الأثر أما القشلام فهو فيما كتبوا داء سببها وليست ترطب وقد نهى عن بيع حبة إلى وقت اشتدادها بحيث توكلا والعنب الأسود أو يسودا ومثله كل طعام عدا وأبيض الأعناب حتى يحلو والتين أو يطيب فيه الأكل كذاك أيضاً سائر الثمار اع بعد الطيب في الآثار

وخير بيع الثمر في النخل متى ما طلبوا أن يثبت بيعهم إن صار حيث إنه لو انقصف عذق يصير رطبا ليس حشـ