الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥وإن درك كل شيء بحسب حالته من النخيل والمعنب وغيرها فالنخ ل باحمراره دراکه يكون واصفراره ودرك غيره من الأشجار أن يحلون ما فيه من ثمار والموزان لا يفسدن إن ادخر من بعد ما أن ينز عن ذاك الثمر وبعضهم يقول حتى تختلف أفلاجه عن حاله الذى سلف وقصب السكر حتى تنقلب أوراقه رأيت في بعض الكتب والجوز والفستق واللوز معا بأخذهن فى اليباس أجمعـ كالقمح والشعير والفول والعدس وحمص وغيره عليه قس ودرك القثاء والخيار انعقاد كان فيه جارى ودرك البطيخ أيضا حتى يصفر أو لا يفسدن إن بتا ودرك الليمون حتى يجمعا ماء ويذهب الشخاخ مسرعا والياسمين درکه والورد عند ظهور نوره إذ يبـ
هو
دو
ــل
وذكر المنخل إذا ما صلحا لئن ينبتن به ملقح وقد نهي عن بيعة العربان وذاك دفع البعض من أثمان لبائع يكون في يديه يقبضه لمدة لديه فإن أتى الشارى لبائع لدى ذا الوقت امضوا بيعهم وانعقدا أولا فما في يد ذاك البائع من ثمن له بلا تراجع فإن ذاك الأمر شيء يمنعـ ــن ولو أتى الشاري بعيداً بالثمر لأن ذاك العقد عقد لا يحل من أول الأمريكون منبت فيلزم البائع أن يرد ما صار له من ثمن تقـ وقال بعض إن أنماه يتم عقدهما والتوب مطلقاً لزم والنهى من قبيل أنه غرر وأكل مال دون تعويض ظهر وأنه ليس يصح إن وقـ خلفا لما عن ابن سيرين رفع وعن مجاهد وزيد أسلما وعنه أن المصطفى المكرما أجازه لكن رواة الخبر عن النبي الأبطحي الأطهر
(م 3 - سلاسل الذهب)
دما