سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦

- 34 -

1

قالوا بأن ذاك لما يعرفا عن النبي الهاشمي المصطفى

وقد نهى عن سوم إنسان على

بمثل

أخيه الضرار حصلا سوم

في البيع والشراء والإجارة وفى الكرا وفى نكاح الغادة أو ناقص فالكل منها حجرا ذاك أو بأكثرا سوم وهكذا عن بيعه أيضا على بيع أخيه النهى فيه نقلا وإن بتأخير وتغيير الثمن فالنهي شامل لكل ما زكن لو سومه أو بيعه كان وقع الغيره كطف له فقد منع أو للذى كان له موكلا أو كان آمرا له أن يفعلا وهكذا إن كان ذاك الأول الغيره سوماً وبيعا يفعل وهكذا الأحكام في الإقالة بينهما والحكم في التولية وإن أجاز بائع أو من شرى سوما عليه فالجواز ذكرا وقائل لرجل لقيه ما تريد قال | خالد المكرما لأشترى من عنده جرابا فقال واطرق عليه البابا سر فإن يكن باع لك الجرابا أولا فوجه نحوى الركابا فقال إن كان لديك فأنا أحب منك فاقبض الثمن فباعه الذى له كان طلب فإنه بذاك مكروها ركب وعندهم لا بأس في السوم ولا في البيع والذي لهن ماثلا في مشرك ولو ذميا ومسلم إن لم يكن وليا وقيل لا سوم على ذمى سلم لو غير ما ولى وجائز سوم على من لم تصح منه البيوع مثل مجنون وضح والطفل والمحجور من سفيه والعبد والمفلس والمعتوه ومن عليه جمعة قد وجبت بعد نداء للصلاة قد ثبت

سوم