الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧35
النهي عن تلقى الركبان
وقد أتى النهى من العـ
دناني
يعني به القصد إلى لقـ
أن يتلقى الناس للركبان
ساء من يجلبن للبيع والشراء
فإن تلقى المتلقى من جلب وقد شرى منه متاعاً وذهب له الخيار في حديث قد نقل فذلك الجالب إن أتى الحل
وورد النهى من المختار عن بيع حاضر لباد طاري من كان حاضرا كذاك نقلا وعن إعانة البادينا على وخص بعض العلماء النهى ثم لظاهر الحديث بالبيع الأتم قال ابن سيرين سألت أنسا وأول القولين أزكى مغرسا أهل نهيتم أن تبيعوا أنتم لهم وتشتروا كذاك لم
قال فقال لى نعم أى أننا لقد نهانا المصطفى وبينـ بأن نبيع لهم أو نشترى لهم أتى بذاك نص الخبر وكان بعض العلما قد نظرا بأنما ما قد ذكرا أو يشترى أولا فليس يحرم
يحرم
إن كان بالأجر يبيع لما من الرواية الصحيحه عن النبي ديننـ
النصيحه
تحريمه حيث له قد ساقا القطب هنا إطلاقا حح
يقضى على العموم أينما بدا
الأنما هذا الحديث عما. وذاك بالخصوص جاء جزما حيث وردا وذلك الخصوص وقد أتى النهي عن المختار عن نجش في البيـ
واحتكار
لأجل غبن فيهما وجاء عن غش وعن خديعة نهى ذاك عندنا يثبت والفاعل عاص علنا
والبيع في جميع واستحسن الخيار في النجش معا والغش للشارى إذا ما وقعا امريء فيما لنا قبل خلا وقد علمت النهي عن سوم على سوم فقيل لا بأس بسوم الرجل أو بيعه على سوى شخص ولي