سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨

وهو أخو براءة موقوف فيه وذا

للاشتراك قال في أحـ

مع قطبنا ضعيف کام أموالنا في الحل والحرام وبعضهم قد خصص النهى هنا بغير أسواق تقام بيننا وغير موضع وناد جعلا للبيع والشراء ما بين الملا فإن يكن في هذه المواضع فجائز وماله من مانـ ـع لأنها قد جعلت لأجل ما تزايد في ثمن قد رسما

فكل شيء يوضعن فيها غذا جاز لمن أراد منه يأخذا واستظهر المنع أو ستة ثم فيما بدكان لبيع قد علم ء في محل البيع من غير الندا أما الندا لا منع فيه أبدا أما حديث النهي عن بيع وعن سوم على بيع وسوم قد زكن مخصص بخبر الجواز في سوق وبالنداء عند السلف لأنما المختار قد رآهم فيها تزايدوا وما نهـ اهم وباع مالا لفقير وردا حلساً وقدحا بالمزيد والندا سيم بدرهم فقال المصطفى من ذا يزيده على ما وصفا فباعه الهادى من الفتون وهو دليل للجواز قاما

خيم بعد ذا بدرهم

ين

اما

ير

وأنه لمذهب الجمهـ

لمن له بدرهمين

وذا هو الحق بلا نكـ

ـور

فما يكون في محل الندا يباع قصدا لتزايد بدا

هنـ

يجوز فيه المزيد مهما يودى ــا عليه طلب المزيد وما عليه لم ينادى لم تحل فيه زيادة ولو هذا جعل في موضع النداء للمزيد رواه قطب العلماء الصيد والقصد من مدلول نهى وصفا عن التقا الركبان فيه اختلفا فقال بعض نفع ساكني البلد ذاك الذي الركب إليه قد قصد وقيل نفع جالب إلى البلد فإنه إذا أتى حيث ورد يزدحم الناس إليه للشرا ويعرف السعر هنا كيف جرى