الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩وهكذا كيف يبي
ع يدرى يعرفه أيضا وكيف يشرى
فالغين لا يناله لأجـ ل ما يعرفه مما عليه أقـ
وقيل نفع ل تلكم
دما
البلد ونفع جالب إليهم قد قصد
لقي
في تلكم الأقوال رب الحق
وإن يكن أباح للتـ بياح في قول لبعضهم وجد وقيا للتعبد النهى ورد
بعد ما فليس يستباح
وفاعل لذاك بيعه يصـ
وقال بعض العلماء منهـ
وفى الذى الشافعى قد أتى
إذا أباح أحد من البش
مع
الشراء وهو عاص متضح
وهو الذى به البخارى جزم
المتلقى ثبت
ــار
بأن بيع وهكذا شراه والخيار لربه وذا هو المختـ أحمد سليل بكر في ذا وكل عزر قد يجرى والمنع من فعل التلقى إن غدا للتجر لا لغير تجر عهدا
لشيخ
كالأكل واللبس والاستخدام وذاك عن بعض من الأعـ
لام
لع
والقطب قال كل ذاك يمن مع التجر أو لغير تجر يقع فإنما النهى الذى لنا رفع أن يتلقى المتلقى السـ أو تهبط السوق فذاك وردا على العموم لم يخصص أبدا
لد
والضر أيضا لاحق بلا فند بجالب وأهل تلكم البـ بالبيع للتجر وغير التجر فكله في المنع أيضا يجرى والفرسخان للتلقى الحد وجاز فوق الفرسخين القصد والقطب قال المنع عندى مطلقا فالضر في الجميع أيضا لحقا والنهى للعموم جاء فيهم فمن أراد الاشـ تراء منهـ فليذهبن من قبل ما إن يطلقا عليهم اسم جالب منطلق يقصدهم بحيثما قد وجدوا من قبل أن إلى البلاد يقصدوا وقيل حد المنع دون ميل ودون ميلين أتى في قول وكان بعض منهم ما دونا مسافة القصر
م
L
ددونا