سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠

1

وهذه الأقوال تروى فى الأول عن صحب مالك لها القطب نقل

ثم التلقى لا يجوز لوهم غير بلاد المتلقى يممـ وا لو أن هذا المتلقى لم يكن من أهل ذى البلاد فهو يمنعن والذي كسر لحجرنا أدبه القاضى الأبر

ويحجر

الخروج و تسعاً وعشراً يضربن أودونا بنظ

ر من المؤدبين

ومن أتوه في طريق فالشرا عليه منهم ليس شيئا حجرا

مسافراً أو غيره إن كان لم

كأن يكن أتاهم لطـ

أن يشترى وأن يبيع

إليهم لشراء ويؤم

غير الشرا فإنه لم يحجب

لهم لو كان للتجر الشراء منهم

أو حاجة من غير تجر أتت

أو للسلام قصدهم وا والفرحة لو أنه قد كان للمبايعه إن تك ذى لغير تجر واقعه لو دون فرسخين ذاك حصلا لأنما النهى الذي قد نقلا في الالتقاء بالقصد للمبايعه ذاك أجمعه وبعضهم يمنع وافع والقطب يسـ تظهر للتمانع

وذا

هو الأصح لنشـ

توجد وذا هو

إذ علة المنع هناك توجـ

أما تلق وارد في الخبـ

للبيـ

الضر بمن قد قصدوا

ع منهم لخير البشر

فإنه فيما الإمام عدله جار على الغالب لا مفهوم له وجاء عن بعض أولى العرفان بأنه يكره باستحسان حاج بلاد نحوها قد يمموا افرا عن منزل قد أمه لآخرا

إن كان ذاك المتلقى يعـ

ولا يرد من مضى مسـ

سلم

دوه

فإن يكن رد لغره حرم أن يشترى من عنده لما علم أهل مكان نحه ردوه لأنهم عن سيره وجائز لغيرهم من واصل لنحوه من سائر المنازل وقال بعض العلماء يحرم على الجميع الاشتراء منهم لأنهم في موضع قد قهروا له وفى الوصول ما تخيروا