الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١-
1
عنده ليس بشيء حجرا من
وإن يك الجالب وحده طلب من يشترى منه وفى البيع رغب قبل وصول بلد فالاشترا إذ ما على الجالب أن ينفع قط أهل بلاد نحوها كان هبط ولا لأهل البلد التي قصد لها عليه قط من حق بعد والقصد من نهى عن الإعانة من حاضر للباد في الرواية رفق بأهل حضر لهم يؤم حاضر لباد قد علم وبيع لأجل الانتفاع بالبداة في خبر عن الرسول آتى ذروا الورى ينتفعن بعضهم من بعضهم كذاك عنه يرسم وذلك البادى بما قد رزقا ع من سعر له قد وقفا
لا يتحكم من لديه قد مشى بماله على الورى كيف يشا البلاد للبداة معلنا سعر
ويدخلن فى ذاك أن يبين
لأنما التبيين من
البلد لذلك البادى إعانة يعد
إلا على مقال من قد قصرا
أو هو مقصور على البيع
والشرا
الحديث في البيوع والمـ نهي
فقط وهو ضعيف قاله القطب وخط
وقد روى عن طلحة إذ سأله بعض من البداة أن يببع له فقال لا للنهى لكن ساوم والرأى منى فى الشـ راء الجازم وقيل مهما استنصح البادى له عليه إن لنفع ه يدله لأن في بعض الروايات ورد مصرحا بما ذكرنا بسند وما أتى فى هذه الرواية يدل للذي أتى من طلحة ويدخلن في ذاك ما ان أرسلا أخو البداة سلعة قد حصلا لحضري کي يبيعها فلا يكون بيعه لها محللا كذا الشرا لأن ما كان ذكر مباين المرفق بأرباب الحضر وإن يكن أرسك نحو الحضرى شخص من البداة إن لى اشترى كذا كذا أعطك أثماناً لما تشريه فالجواز فيه رسما أما بأن يطوف بالبادي يرى مواضع البيوع طرا والشرا