الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢معينا لذاك أو مبينـ
غذاك
لا
وجائز إعانة البادي على باد سو واه في
وهكذا إعانة للحضـ
بيوع
بيننا فعلا
على البداة ما
من ضرر
بهـ
وهكذا إعانة لحضرى على كمثله فذا لم يحجر وقيل في النهى الذى لنا نقل مخصص بالجـ
اهلية الأول
مطلقا هو هو القول الأتم
إذ البداة مشركون في القدم والمنع حيث الحديث لفظه قد وردا بصيغة العموم جاء مسندا وصحبه في هذه المسـ
ألة
اد
وجوز الحبر أبو حنيف بأن يبيع حاضر للبـ حاضر للبادي ويخبرن بسعره المعت وحملوا النهى الذى قد نقلا في ذاك للتنزيه عن خير الملا قالوا بأن النهى ترغيب صفور في حالة الرفق بأرباب الحضر والنهي عن إتيان الاحتكار أشد فيما جاء في الأخبار من نهيه عن سوم حاضر لمن جاء من البدو وعن سوم وعن بيع على سوم أخ والبيع وعن تلقى ركبه المنوع اللعنة من رب البشر
لقول خير الخلق إن المحتكر ينتظ وإنما التاجر للرحمة قد ينتظرن والربح هكذا ورد وقد روى الجالب مرزوق ومن يحتكرن فإنه لقد لعن وجاء لا يحتكرن إلا من كان خاطئاً حـ ديث يتلى وغير ذاك من أحاديث أتى بها من التهـ ديد ما قد ثبتا وجاز فعل الاحتكار في بلد لأهل شرك ما لهم عهد عقد والاحتكار موضع الكلام أن يشترى المقيم للطعام لأجل تجر في بلاد يقصد تأخيره إلى غلاء يجـ وحده ثلاثة الأيام وقيل أربعون بالتمام
وقال بعض العلما لا حد له
في عد
أيام لمن قد فعـ
ــله
والخلف فيه هل
يعم
يطعم لود هنا وشرباً علما