سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣

1

أو أن ذاك بالحبوب الستة يخص أو شعيرهم والحنطة ومشترى الطعام من بلدته لكي يسافرن به في وقته ومن إلى بلاد غيره وصل ليشترى منه الطعام ورحل فمثل هذا الأمر من هذين لا يدعى احتكاراً حينما قد فعلا كذاك من يأخذه في دية أو في ديون أو صداق أجرة أو في مقاضاة وأرش قدرا أو غير ذا من كل ما ليس شرا كهبة وص ية إقرار ومثل إرث أو كرم جارى لو لسنين جمة أبقاه أو لخلاص ما من التبعات

وإن من لقوته اشـ

تراه

ارات

أو أنه لمثل كف

عليه فى ذمته تعلق

من كل ما ليس به متجـ له بعيد ذلكم أن يتجـ

من الطعام أو سوى ذاك بقا

فما عليه حرج إذا طرا به ولو في أرضه والمستقر

أو يبقينه للفلا مدخرا إذ كان لم يقصده في وقت الشرا

ولا يخلى من يكون احتكرا

د

بالزائد مما قد شرى

كان اشترى ولا يزاد در هما

مثلما بل يجبرن بأن يبيع ولا يجوز جبره أيضا على ما كان من قيمة ذاك أنزلا وقد أتى عن جابر من احتكر على الورى طعامهم وقد أخر ثم أبى من بيع ه إلا على ما قد يريد وهو في حال المغلا فماله ذاك ولكن ينزع منه وما بينهـ م يوزع بقيمة معروفة والمحتكر لا يجبرن أن يبيـ ما احتكر إن رده لأهله أو أخرجه من ملكه بأى وجه أزعجه أو في وجوه غير وجه التجر كبذله في صدقات الأجر كذا إذا عن حاله تغيرا ذاك الذى كان له محتكرا كمثل أن يكون حبا احتكر فيطحننه بعد ما كان ذكر أو أنه كان دقيقاً حكرا ثم لخبز بعـ د ذاك صيرا