سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤

- 42 -

-

وإن يكن قد هلك المحتكر فإن وارثيه ليسوا يجبروا كذاك من فى ملكه قد دخلا من يد حاكر بوجه حصلا وهكذا لا يجبرن يبيـ ع يفضل عن إنفاقه لو عظما ومشتر طعما به التجر قصد يفضل عن حاجة أصحاب البلد فلا يكون عندهم محتكرا لو أنه إلى الغـ لاء ادخرا وجائز لرجل أن يشرى الغلة في وقتها للمتجر ولغلاء السعر يبقيها هنا كذا طعام عنه كانوا في غنى وبعضهم يقول في المحتكر هو الذي طعم البلاد يشترى ولا يرى أهل البلاد أحدا سواه يشترون منـ ه أبدا ثم يقول لا أبيع لكم إلا على ما أبتغى وأحكم أما من اشترى طعاماً وحجر ووجدوا عنه فليس محتكر

النجش

النجش بالفتح فإسكان يلى في لغة العرب الصراح الأول تنفيرك الصيد وإن يثارا من موضع للاصطياد صارا

وجاء فى رواية مرفوع

النجش هو الختل والخديعه

أما بمعنى الشرع فالنجش بأن تزيد وأنت لا تريد تشـ

لعة لشيء من ثمن

تريها لكن لإيقاع سواك فيها

فذلك النجش الذى قد وردا بذكره نص الحديث ديث مس

ندا

وورد النهى من المختار عن فعله صلى عليه البارى هناك أعطا ثمن قد رسما

دما

فيشملن ما إذا تقـ وما إذا لم يتقدم بل بذل هذا ابتداء ثمنا كان أجل من قيمة المبيـ أولها مثل أو أنه أعطى هنا لكم أقل ين يره وما إذا قيل لقد أعطى فيها هكذا

لسن