الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥دن
أو أنها قد شريت بذا مثل فكله ممتن ع ولا يحل وذاك كله إذا لم يقصـ به الشرا بل ليزيد في الثمن أما إذا الشرا أراد وبذل في ذلك المبيع قيمة تجل ليقطعن غيره ويعجزا أو يدهشنه فذاك جوزا وقد عصى الناجش بالنجش هنا
وإن إلى باريه قد تقـ
أشرك حيث أنه تقـ
معصية المن افقين علنا ربا بذلك النجش الذي قد ركبا
ربا
لله بالعصيان حيث ارتكبا وإن تواطأ قيل رب السلعة مع غيره على مزيد القيمة خذان في الإثم شريكان كما إن كان ربها بذاك علما وقد رضى بماله قد فعلا ذاك ولو ما كان واطئ أولا وإن يكن لم يعلمن بالصفة فغيره يختص بالمعصـ ية من جملة النجش إذا ما أخبرا بأنها قد شريت بأكثرا مما به قد شريت وهو سوا من ربها أو غيره ذاك استوى واستحسن الخيار للشاري بذا ما بين أن يردها أو يأخذا وقيل لا خيار إن لم ينجش صاحبها ولو درى بالنجش
وإن يك الشاري بذاك علما فلا خيار بل له قد لزم واختير في الحكم إذا لم يعلما به بأن البيع أيضا لزما وذاك بالاطلاق في القضية كان الذي ينجش رب السلعة أو كان غير ربها واجتمعا أو كان من دون اتفاق وقعا فالبيع في هذى الصفات أجمعا يكون لازما كما قد أوقعا وواجب على الذي قد نجشا تخلص من الذى كان غشا بأن يرد بعده للشاري ما كان زائدا على المقدار كذاك ما على المزيد قد بنى وبعده يتوب للمهيمن يتوب ناجش ومن قد رضيا بالنجش من جميع ما قد أتيا