سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨

46

1

وهو سواء كان غشاً قد قصد فاعله أو كان غشاً لم يرد لأن في التحفيل والتصرية حصول إيذاء على البهيمة القطب بأن النهي عن تصرية الأنعام إنما يكن

ورجح

أو

حبس

ـند

هكذا نقل

في البيع لا في غيره فقد ورد عن النسائي حديث بسـ عن أعرج أن لا تصروا للإبل أو غنم للبيـ ع فمن سقى لناقة بعد عطش لا قصد إيهام بذا أو قصد غش الألبان في الضرع بلا أن يقصد الإيهام فيما فعلا فإن يكن للشاري وهم حصلا بأنها كذاك فيما قد خلا فيلزم البائع تبيين الخبـ بحل لها لينتفي عنه الغرر وذلك التدليس في البيوع عندهم من جملة الممنوع كمثلما أن يعلم الإنسان في سلعته شيناً وعيبا مختفى فيكتمن أمره عمن شري والغش في البيوع مما حجرا كمثل أن يجعل ماء في اللبن وقد روى عن عمر أهل السنن بأنه للبن يوماً طرح في الأرض لما غش تأديبا وضح خلابة البيع من الممنـ أي كذب في ثمن المبي كذا خديعة وذا أن يخدعه بما يقوله إلى أن يوقعه كأن يقول اشتر مني يا فتي أرخص عليك وعلى من قد أتى أو اشترى فإنه رخيص أو جيد أو ذا لكم مخصوص كذاك كتمان العيوب يحرم وهو من التدليس نوع يعلم وهكذا خلط دني وردي بطيب من جنسه وجيد كمثل أن يخلط بالسمين لحما من الهزيل والهجين وهكذا كتمانه أمراً عرا في سلعة لو أنه قد ذكرا للمشترى ذاك لكان من شرى يكرهها لأجل ما فيها جرى للمصراة وما قد حفلت غالبيع فيها لزما وقد عصى البائع فيما قد جرى واستحسن الخيار للذى اشترى

ومن يبي

وع