سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩

- 47

ــن

ثلاثة الأيام بعد ما ظهر له من التحفيل ما كان استتر ما بين أن يقبل للبيع وأن يرده وصاع تمر عن لبن وصاع تمره الذى قد رسما ليس بقيد عندهم قد لزما الثم لكن كناية لإرجاع عن لبن إن تك من ذات اللبن فإنها قد تحلين بقدر صاع فيلزمنه صاع معتبر أو قيمة أو مثل ذاك من لبن وربما أكثر من ذا تحلبن أو دونه فيلزمنه بقدر ما كان قد ساوى له من الثمر أو قيمة أو مثله وقيل لا يكون في الألبان مثل حصلا وإن يكن لم يحلبن شيئا يرد ه بدون شيء أن يرد

مع

وقيل ذا كناية قد يقع عن قيمة الذي به ينتفع من لبن يكون أو ركوب أو حمل شيء فوق ذا المعيب وقال بعض إنه إذا حلب شيئا قليلا أو كثيرا فيجب صاع من التمر وذا تعبد والتمر من أوسطه فيقصد وفى الذى عن بعض أرباب الرشد إن حديثا في المصراة ورد قد فارق الأصول من وجوه وهاك ما قد أوردوه فه قالوا بأن الأصل مهما أتلفا مثل له أو قيمة تأتى وفا وإن أعطا صاع تمر في لبن ليس بقيمة ولا مثل زكن ثمت تحديد الصواع في لبن يكثر قالوا ويقل إن يكن فإنه كذاك أيضا يفترق فهو على الأصول ليس ينطبق وقال بعض إن من قد اشترى شاة مصراة فذاك خيرا في ردها والصاع من تمر لما قد نال من ألبانها وغنما وبين أن يمسكها وقيل بل يرد قيمة لما منها ينل وما عليه إن يكن من قبك حلبها قد ردها للأهل وقال بعضهم يردها وما عليه شيء بعد ذاك لزما لو أنه كان لها قد حلبا لما أتى عن الرسول المجتبى