الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠T
بأنما للحراج بالضمان والشاري ضامن بلا نكران قال الإمام القطب بعدما أتى إن حديث الباب حيث ثبتا قد جاء بالخصوص في إرجاع تمر محدد لنا بالصاع فليعملن به لدى المعاني لا خبر الخراج بالضمان وإنما يعمل بالحديث في ما لم يكن مخصصا في موقف وقد أتى النهى بلا جدال عن كل قيل كائن وقال وذلكم كناية عن كثرة تكلم في غـ ما منفعة ير وقيل بل مزح وفحش الكلم وهو مقال قد أتى عن مسلم كذاك عن إضاعة لمال أتى وكثرة المسـ
نهي
ؤال
فكثرة السؤال فهو طلب حاج مع الإلحاح ممن يطلب من الورى من غير ما احتياج وجوز السؤال للمحتـ
اج
إضاعة المال فذاك عدم صيانة له وحفظ منهـ أو عدم القيام بالنفس إلى أن لا يلاقى غبنا إن عاملا لا حد في البيع والشراء وفى سوى ذلك كالكراء وقال بعض العلما من يضع في غير أهله هو المضيع وجاء عن بعض من الأعلام إنفاقه في أوجه الحرام وقال بعض العلما الإسراف في إنفاقه تضييعه للمتـ
الغبن في البيوع
لف
لعة
الغبن إن يغبن خمس القيمة غما علا كربع فى المـ ــف ولا يزيد فوق هذا الوصف
وثلث وينتهى للنصـ
ودون خمس مثل سدس وسبع فلا يسمى غبنا إذا وقع وإن ذاك في العروض يعتبر وفى الأصول بعضهم قال العشر وجاء عن بعض من الأئمة بأن في الأصول خمس القيمة
وفي العروض ربع
القيمات
والثلث قال البعض من ثقاب