سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١

- 49 -

-

والكدمي قال لاحدهنا إلا الذي ليس يروه غبنا وكل ما يجرى به التغابن بين الورى فجائز وكائن لمشتر على الذى يبيـ نو لسوى بائعه المبيع

تهجن

إن كان ذاك في يديه صيرا كبيعه لمال طفل أصغرا ومال مجنون أو الوصية و مال مسجد ومال اللقطة كذاك ما عليه قد توكلا أو بخلافة لديه حصلا وكل ما كان كهذا الحال من أيما كان من الأموال وإن يك البائع حابي في الثمن مشترياً فإنه لقد ضمن كذا يجوز الغبن إن يوما جرى لبائع على الذي قد اشترى إن كان قدرما به يجرى الغبن لو ما اشتراه لسواه قد زكن إن في يديه للشراء جعلا وضامن إن كان حابي أو لا وما يسمى في اصطلاح غبنا بالغبن الفاحش يعرفن تحرزا عما يجوز الغبن به مع الناس ولا يسـ فذاك جائز ولو على صبى أو غادة إن أوقعاه أو غبى وكان بعض العلما لم يثبت عليهم ما زاد فوق القيم وبعضهم قال الخيار قال الخيار لهم إن طلبوا لبيعهم أن يهدموا والفرق ما بين المحاباة نرى والغبن الذى هنا قد ذكرا أن المحاباة لبيع السلعة بما يكون ناقصا قيمة تعمدا لقصد نفع من شرى أو غرض من غير ذاك آخرا والغبن بيعه على أقلا أو الشرا بما يزيد جهلا والاختلاف جاء في بيع الغبن في كل ما بين الورى لا يجرين فقيل لا يجوز لو في مال من باع أو من اشترى بحال وقيل بالجواز في ذا الباب لو مال غيره ولم يحابي وإن بمال غيره حابي فما باع وما كان اشترى تهدما وإن يكن بماله حابي فلا قائل إن ذاك شيء حظ

عن

ــة

ـــلا

(م 4 - سلاسل الذهب)