سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢

50

قال ابن محبوب فلو باع رسن بألف درهم مضى ولم يشن وذلكم يكون في الضرورة كمثلما يكون حال السعة وقيل لا يثبت في الضرورة إلا بما يكون قدر القيمة قيمة ما بيع بذا المكان من غير ما ضرورة يعاني كمثل بيع شربة من ماء بمائة الدينار في الصحراء فذاك لا يثبت منـ ه إلا قيمة مائه بحيث حلا

وجوزوا بيع المحاباة وإن في مال غير بضمان للغبن لأنما المؤمن فيما أثرا سمح إذا باع وسمح إن شرى فإن يكن حابي فإنه سمح سماحة بها الحديث قد وضح فالبيع لا ينتقضن بها وقد جاء بها أمر من الهادي الرشد لكن إذا كانت بماله فلا إشكال إن فعلها ما حظلا وإن يكن في مال غيره صنع ذاك فهذا بالضمان قد رجع وإنه لا يحسنن لأحد بأن يحابين عن تعمـ في مال غيره وإن لها أتى تعمدا فالبيع صار ثابتا ومن يرى بأنها تمتنـ في مال غيره وليست تقع قال السماحة التي قد وردا بها الحديث فيها قد قصدا سماحة من مال من كان اشتري أو باع لا الغير كما قد ظهرا ومال غير بائع ومشترى مدخل في الخبر وقد أجاز بعضهم وأطلقا بيعاً وفيه غبن تحققا على ترادد اذاك الغبن ما بين مشتر وبائع عنى وإن يكن لم يطلب المغبون للغبن حتى جاءه المنون فما لوارث قيام يروى إلا إذا الميت أحيا الدعوى وليس يمضى غبن بينهم على الذي كان به لا يعلم وإن مضى عام على الغبن فلا يرد بعده بعبن حصـ وقال بعض العلما بالرد في ذاك مطلقا

فماله

من

بدون حـ

ـلا

د