الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣وقيل إن الغبن في البيوع غير مؤثر مع الوقوع
لكنه مؤثر في قسـ
ــمة
تخاير وقسمة للقـ
عة
وإن يك المبيع قد تغيرا بخدمة أو نحوها مما طرا فلا يكون هاهن
بعين وبيعهـ
البيع المنهى عنه من قبل المكان والزمان
جميع
ام
والبيع في المسجد عنه قد أتى نهى كذا حكم المصلى ثبتا ومجلس العلم أو القرآن كمثله والذكر للرحمن والبيع في ذا منعقد كذا إجارة ورهن يعقد إلا نكاح العرب الخرائد فهو من المندوب في المساجد والبيع إن كان بموضع غصب كذاك جاء النهى عنه فاجتنب بنسبة المغلصب تجبرا والبعض مطلقا بذاك حجرا إلا الذى صاحبه له إذن فإنه يخرج من نهى زكن وفي مكان ربه قد حجرا على الذي يقعد فيه للشرا أو للبيوع وعلى من يدخل فيه ومن يمكث فهو يحظل وموضع يدخل بالإذن فلا تدخل به للبيع أو ما مائلا بدون إذن من أهاليه مضى ونحو ما قلناه من عوارضا أما الذى من جهة الزمان فقد أتى النهى من العدناني موضحاً في حالة النداء عن البيوع وعن الشراء أعنى بذلك النـ داء الأولا جمعة كذاك نقلا من يوم لو كان ما نادى لها منادى أما محل ذلك الفساد
والنهي فهو من عليه تلزم صلاة جمعة إليها يقدم لا كمريض وأخى الأسفار ونحوهم من صاحب الأعذار والخلف في البيع إذا ما أبرما فبعضهم بالفسخ فيه حكما