الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٤-
وقيل لا فسخ بذاك واقتصر عليه في الديوان حينما ذكر وهو الصحيح قاله القطب الأجل لأنما سبحانه عز وجل سماه بيعاً قال والظاهر من ذاك انعقاده على ما قد زكن أيضا وإن المنهى لم يقع على نفس البيوع بل لوقت حصلا وسبب الخلاف في النهى فهل على فساد ما نهى عنه يدل والعاقدان إن يكن منهم رجل تلزمه صلاة جمعة مثل والثان لا تلزمه فمثلما إن لزمت يوما على كليهما ومطلقا على كلا القولين من يفعله عاص لربى ذى المنن وفى لحوق سائر العقود به خلف رواه قطبنا في كتبه وذاك كالرهن وكالكراء إجارة والعقد بالغيداء والنهي من خير الأنام الطهر عن بيعهم بعد طلوع الفجر وقبل أن تطلع شمس قد حصل ذلك تأديباً من الشرع الأجل عن اشتغالهم عن الذكر وعن وقوعهم في غرر بذا الزمن لما بقى من الظـ سلام المساتر من ليلهم ذاك البهيم الغامر وقال بعض العلما أهل البصر بأنما ذلك ترغيبا صدر في الاشتغال هاهنا بالذكـ
وقال بعض إن ذاك للغـ فيفسد البيع كما إذا وقـ
ور
في ذلك الوقت الشريف القدر بالالتباس بالظلام المستتر
وقع في الليل إذ لم الظلام وارتفع
وإن من طلوع فجرنا إلى طلوع شمس أو غروب حصلا
إلى غيوب شفق به يحـ
ــل إفطار صائم أتى خلف الأول فقيل حكمه كليل طاري وبعضهم يقول كالنهار
ومن بيوع غرر بيـ
اللبن
في ضرعه من قبل ما إن يحلبن