الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥1
53
بعض البيوع المنهى عنها
وقد نهى عن بيعتين المصطفى في بيعة في خبر قد عرفا في هذه ببيـ بعض من سلع
مت
د بينهـ
م
ومثلوا لنهيه الذى رفع أو غيرها عرضا وأصلا لهم بدرهم وقت مسمي برضى قد حصلا أو بدراهم ثلاثة إلـ
ما
ذلك على التخـ خير ما بينهما
من بائع ومشتر قد ليس على قطع هناك بثمن معين وأجل لهم زكن
ولا على نقـ د ولا تعجيل يذكر عند بيعهـ
مع
لها فخذ
بدرهم
بالقول
منتق
د
ذا فافعلا
كأنه يقول مهما تـ عام فما أردت من وإن تشا فبثلاثة إلى غمنعه المختار أهل الفطن وهو مقال جاء عن أبى الحسن لأنه لم ينقطع عن ثمن معين وأجل مبين فمن يقـ ـل بمنع ما قد ذكرا وأن هذا فاسد إذا طرا فإنه يقول مهما أدركت سلعتهم ولم تكن قد هلكت ردت على صاحبها إلى الورا وإن تكن قد تلفت مع من شرى قيمتها يوم التلاف الواقع
فليد فعن قيمتهـ
ائع
لا قيمة السلعة
يوم
كلا ولا القيمة
يوم
دفعهـ
والقول قول مشتر يكون في صفة السلعة واليمين
أو يدفعن مثلها
معجله إن يمكنن المثل والخيار له
وإن يك المثل لها ما أمكنا القيمة عنها هاهنا فليد فع لهذه السلعة قد تعذرا وإن يك المثل وتقويم جرى اليمين بالجبار مع
فالقول في ذلك قول الشارى لكن وإنما الصحيح عن أهل الهدى بأنه ليس يصار أبدا فيها لتقويم لهم من أمنا إلا إذا المثل لها ما أمكنا