سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٦

1

وقيل إن البيع فيها فسدا وإنه إن تلف لها بدا فإن ربها بحيث أخط فيها أقل الثمنين يعطى

مع

أبعد مما له قد ذكرا من عاجل وآجل تقررا

ووجه

وهو ضعيف إذ تلافها وقع ليس على بيع لهم قد انقطع وقد أجيز البيع فيما قد ذكر رواه قطب العلما الحبر الأبر قال بهذا القول فالمختار في منهاج شيخنا خميس الوفى والقائلون بالجواز اختلف وا في ذا فقال البعض ممن نصف إن بأدنى الأجلين يحكم فيها وأغلى الثمنين لهم وهو مقال رفعوه عن أبي عبيدة العلامة المهذب هذا القول أن القائلا أجاز عقد وأبطلا بيعهم شرطهم لأجل وأثبتا شرطهم للثمن الذى أتى فى يكون الشرط شرطاً واحدا في عقد هذا البيع ليس زائدا لأنما الممنوع فيما نظرا شرطان لا شرط إذا ما قررا وإن في مقاله الذى ترى صورة تشديد على من اشترى قيل وقد ضعفه أن الأجل له من الأثمان قسط قد عقل وبأقل الثمنين حكما بعض وأقصى الأجلين لهما وه مقال لابن محبوب الأجل وفيه تشديد على البائع حل قلوا وقد ضعفه ما ضعفا الأول القولين مما وصفا با للاجال قسطا من ثمن وذاك لم يجعل لها قسطاً زكن كذا بأدنى الأجلين قد حكم بعض وأدنى الثمنين وجزم إجازة للبيع بين ذين فساد ذينك الشرطين فالأصل بيع النقد من هنا حمل عليه عقد بين ذين منفعل بثمن النقد وفي ذا القال بينهما عدل بلا جدال فيحكمن على الذي قد اشترى من بعد عقد لهما تقررا إن ينتقدن بعد اختراق لهما أقل ما من ثمنيهـ

مع

ما