الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٧00
وأبعد الوقتين بعض حكما وبأجل الثمنين لهما إجازة للبيع والشرطين معاً وإمضاء لفعل ذين يرى بأنه متى ما فارقا لم ينق ــدن ثمناً تحققا نعلم أنه قد اختار الأجل بثمن الأجل ليس بالأقل وإن في هذا الذى قد ذكرا جميعه ه شرطين في بيع جرى وصفقتان هكذا في صفقة سماه بعضهم بذى التسمية
ويفسدن
كل
لم ينضبط في قول أكثر الأول لأجل بيع كمثل دوس وحصاد التمر كذا جذاذ وقدوم من سفر وصول بيتهم وسوق والمعطا والأخذ أو للرزق إذ لم يضبطا وبعضهم جوزه إلى الأجل إذ أسسا عليه بيعاً لو جهل والقائلون بالجواز حكموا بأن ذاك العق د لا ينهـ يأخذه البائع حينما يرد
د
دم
دا
ــم
لكنه على الحلول ينعق والقطب قال إن ذا غير حسن لأن للآجال قسطا من ثمن كيف يوفرون للأثمان وتؤخذن عاجلا في الآن وقال والتحقيق فيما قد بدا بأن هذا البيع بيع إلا إذا ما جددوا وأحكموا و عقدوا ثانية بيعهـ وجوز البيع إلى أيام سليل محبوب الأجل السامي ليس إلى الأيام مع بعض السلف وقال بالجواز بعض العلما وأنها السبع بذاك جزما والخلف في القيظ والمصيف وللشتا الربيع والخريف فقال بعض ثابت إلا إذا ما أبطلا ونقضاه بعد ذا وقيل لا يثبت إلا إن هما قد أشتاه ذا بعد وتمما وإن هما إلى الفصول قصدا أعنى حساب فلك قد عهدا
وهى
ثلاثة وهكذا السـ
لف
كال وليس يختفى
فذاك قطعا جائز إذ ليس في ذلك إش وإن يكن قال إلى شـ فأول الشـ هر رجب
هر به الحق يجب