سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٨

وإن يكن قال إلى جمادى أو لربيع فضعيف عادا حيث ربيعان جماديان هما فصار الجهل من ذا الشان فساده لأجل جهل وضحا

ـنه وبشهورها وبعض حسـ

نه

ولهما النقض وبعض صحح وإن هما قد قصدا معينا من ذين غالجواز صار بيتا والمهرجان وكذا النيروز إن عرفاً إليهما يجوز وجائز بأعجمي من وبعضهم يزعم أن ما ذكر ليس يجوز أبدا أو يعتبر وأثبت الآجال ما بين الورى فهى الأهلة التي لها نرى وذاك في نص الكتاب نزلا بينه سبحانه رب العلى وأن معنى قولهم شرطان في بيعهم كذاك بيعتان في بيعة وصفقتان ذكروا في صفقة معناه فيما أثروا مثل كساء أو حسام باتر

بأن يبيع بشرط أن

سو

الأخر

كمثله

عقدة تصـ

مع

دده

بذاك قد جزم

وبعضهم يزعم أن ليس يسم شرطان في إلا إذا ما النوع كان اتحدا غالاتحاد سبب المنع غدا

وإنه بكل حال وجدا

هل

يمنع

البيع إذا ما عقدا

فيبطل البيع وشرط قد وجد لا سيما إن يكن الجنس اتحد فقد يقال إنه تذرعا إلى الربي بماله قد صنعا جنس بجنس ينسأن إلى أجل وما جرى من ثمن فهو حيل وقال بالثبوت بعض إذا هما عليه قد تمامما بعد الكلام الأول الواقع ما بينهم وجوزا ما أبرما ليس على مجرد الذي سبق من عقدهم بل بالأخير يتفق وقيل جائز وثابت على إيطال شرط شرطوه أولا أى شرط أن يبيع من قد اشترى له متاعه الذى قد ذكرا فإن أراد مشتريه لم يبع له بحيث الشرط صار منصدع