الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٩من ذلك المذكـ
ور بيع بدرهم أو هذه باثنـ
وهكذا جهلهما
عامر
سلعته يوما لشخص آخر ين لجهامهم بالثمن المبين الممثمنا إذ لم يكونا واحداً قد عينا
وهكذا خذ هذه بدرهـ
أو هذه بدره
م متمم
د و در هم إلى وقت سمى
اوما
وإن يكن قد باعها بدرهم نقدا فإن ذاك جائز وقيل لا يجوز والجواز قول قبـ وبائع المتاع بالدنانر أو بالدراهيم اشخص آخر يمنع أو يعينا الدراهما أو الدنانير متى تسـ عن ابن محبوب وقال الغير له أن يقبضن منهما ما حصله ومن يبع لأجل وقالا المشترى السلعة منه حالا إن حل وقت السلعة الذي ذكر فاشتر لى بالثمن الذي استقر كذا كذا من أى جنس قد أحب فذاك مكروه لديهم مجتنب وهكذا إن كان بيعهم وقع بعاجل فالكره فيه قد رفع وإن يكن قد اشترى له وقد ضاع الذي اشتراه بعد ما عقد فقال بعض إنه ضاع على من اشترى له بأمر حصلا وقال بعضهم على شاريه ضياعه الذى يكون غيه لأنما الأثمان لما تصل إلى يد البائع ذاك الأول ثم يرده له ليرى له كما قد ينبغى في الأمر وليس الحاكم أن يحكم قط في كل بيع يكرهن حين خط لثمن قد كان أو مثمن أو صفة في عقـ وجوز القطب له أن يحكما في كل شيء لم يكن محرما
ده
المكون