الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٠الشرط في البيع
رسم
والشرط في البيع إذا ما عقدا إن كان معلوما لدى عقد بدا وكان للبائع فيه منفعـ أو فيه نفع مشتر للأمتعه وجائز تملك المشروط ثم وكان في نفس المبيع قد فذلك الشرط يصح ويصح ذاك المبيع مثلما قد اتضح وهو سواء كان ذاك قد جرى في عقدة البيع الذي قد سطرا أو أنه قد كان قبل عقدة أو بعد هذى المدة
سعه
وذلك الحال كبيعك الجمل بشرط أن تحمل فوقه النقل أو تركبنه لمكان يعنى وبيع دار واشتراط السكنى وقتا معيناً وبيعك الشجر مع اشتراط أكله كما ذكر لأجل ما يروى عن المختار ترفعه صحائح الآثار المؤمنون هم على شرطهم إلا الذي يحل أو يحرم أما حديث النهي عن بيع وعن شرط ففي إسناده ضعف زکن وذاك للتأويل أيضا قابل إذ صح أن يقول فيه القائل إن كان ذاك الشرط مما حرما
بأنما هذا مقيد
وما إذا ما كان شرطا يجهل لأنما المجهول قد يعطل
مبيعه لغير حد علمـ
L
فيفضين الحال ما بينهما إلى نزاع كائن وفتن ــة والشرع لا يأمر بالمفسـ بالمفسدة وفى بياع أمة أو شاة بشرط حملها الجواز آتي وذاك بالإطلاق والغالب أن يولد سالما بأمر ذى المنن ويبطل الشرط إذا ما وقعا وكان مما قد غدا لكنما البيـ ع يصح منهم كمثلما قد عقدوا وأبرموا كبائع الأمة ويشترط ولائها إن عتقها يوما يخط فذلك البيع صحيح والولا لمشتريها إن لها قد أرسلا
ممتنع