سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦١

إذ الولاء لحمة كالنسـ

فلا يباع هكذا عن النبي

فعائش قد اشترت بريره بقصد أن تعتق للمذكوره فأنكر النبي قائلا

واشترط المبائع إنما الولا

إن المولا لمعتق وأبطـ

ـلا

شرطهم وللبيوع

للا

المبطل فعل الشروط مطلقا

فليس فيه من دليل حقق

الأنما الشرط الذي هنا أحل محرما فمن هناك قد بطل حرم ولا نزاع

لأنما الولاء لا ياع غبير والشرط مهما فيه جهل وقعا فإنه يبطل والبيع

وذلك القول هو

مع

المختار فيما روته القادة الأحبار

کبائع لنخلة ويش

وبائع دارا ويش

ترط

رطنا

يأكلها لغير وقت منضبط

بدون وقت عرفوه السكنى كما إذا قال إلى فناه أو لوجود مسکن براه وقال بعض يبطلن الشرط ويثبت البيع كما قد خطوا وكان قد باع تميم دارا واشترط السكنى لها جهارا شرط به لجهل شرط وقعا

بيعهم

فأبطل المختار لأنه لم يشترط له أجل معينا فمن هنا الشرط بطل وليس من مجرد الشرط فقط بطلانه لكن لجهل فيه خط فليس فى ذلك من دلائـ دلائل وليس فيه حجة لقائل

إن كل

بيع فيه شرط قد

وقال بعضهم تميم شـ

رسم

فإن ذاك باطل ولا يتم رطا عاماً وبيعه النبي أسقطا

فبالذي هنا ذكرنا يستدل من قال كل البيع مع شرط بطل لكنما عارضها ما قد أثر عن ابن عبد الله جابر الأبر

عقدا

فالمصطفى فيما أتى مذكورا قد اشترى من جابر بعيرا وجابر استثنى على ما وردا ظهر البعير عند من بطن مكة إلى المدنية أى يركب البعير في ذى الرحلة

بيع