الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٢فجوز المختار لما أنعما للبيع وا والشرط معا وتمما فيستدل بالذي قد رفعا على جواز البيع والشرط معا وقد روى بأن شرط الظهـ من بعد عقد البيع في ذا الأمر
حصلا
وتلكم الحالة كانت جاريه بينهم على سبيل العاريه وإن يك الشرط الذى قد فصلا في غير ما نفس المبيـ كبيع شيء بقفيز بر بشرط أن يطحنه من يشرى أو يحملنه لمكان ثانى أو بيع به عنه إلى إنسان فيمنع البيـ لجهل الثمن
أن يمنع الشرط من الوقوع
يخط
أو عمل ثان به الشارى عنى ولازم من منع ذاك البيـ وإن يك الشرط من الشارى وقع على الذي باع له تلك السلع كبائع لسلعة ويشترط من اشترى الحمل لموضع فذاك جهل في مثمن أتى وذا هو السلعة مع حمل الفتى غيبطل البيع وشرطهم معا لأجل جهل هاهنا قد وقعا قال الإمام القطب يبحثنا بأنه لا جهل فيما عنى كذاك في المسألة الأولة لا جهل في الأثمان مع ذى الصفة وكان بعضهم رأى بطلانا وشرط مطلقا إن كانا بيع لو كان في نفس المبيع حققا وقال بعض بالجواز مطلقا لو أن شرطا لهم قد وضا في غير نفس لمبيع وقعا وبعضهم بصحة البيع جزم وأن ذاك الشرط بطل منهدم والقول بالبطلان بالإطلاق عن ابن عباس الإمام الراقي وقال ابن حجر إن ما قد أفسدا للبيع من شرط فذاك ما بدا
في النفس للمبيـ حال العقدة ــع
لأن ذاك الشرط شيء نافى
وذاك
مع لمقتضى العق
ور هذى الأمة
د الذي قد وافي
كبيع دار واشتراط السكني وأمة بشرط تخـ
دمنا
وقد أجازه أبو ثور الأشم وأحمد أيضا وإسحق العلم