سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٣

—

لأنما الشرط الذي ذكرنا

كحالة الاسـ

تثنا

عندهم إن كان ذاك قدراً معلوما ومالك وافقه

افي

لعق

سم قديم

أسلاف

في الزمن اليسير لا فيما بعد وبثلاثة من الأيام وقيل والتحقيق فى المنـ دة البيوع عن ما إن يكن مشترطاً في الأمة أن لا يطأها المشارى بعد العقدة والدار لا يسكنها والعبد لا يستخدمنه بعد بيع فصلا أو أنه لا يركبن الجملا أما إذا يشرط شيئاً مثلا معينا لأجل قد حددا فلا منافاة عقدا لبيع ومن أراد الاشترا وقال لا درهم عندى للشرا غابذلا فقيل نقبل العروض منك تم إذا أتماه وقيل منهدم إذا تشارطا عليه أولا وإن يكن بدون شرط حصلا بل إنه من بعد بيعهم عرض فإن ذاك جائز لا ينتقض وبائع لنخلة على أحد أحد ويشرطن مع الذي عقد بأنه مادام حياً يأكل غلتها حين تجيء الغل فذلك الشرط ضعيف إلا إذا أتماه ولم يحلا وإن يك الشارى لها قد أثبتا لموته فليس من نقض أتى لوارث له كذاك إن هلك من باع لا نقض لوارث ترك وبائع ثوراً بألف درهم والشرط إن للألف لم يسلم إلى كذا فهو يرد الثورا مع كذا من درهم مذكورا أجرة ما استعمله جاز على قول وقيل النقض فيه حصلا وليعطه كراء مثله لما كان قد اسـ تعمله وخدما وإن يك البائع تعويض عمل يشرط عن أثمانه التي فصل فيه الخلف للأئمة

كمثل نسبح كان أو خياطة فالبي وبائع شيئا بشرط أن لا

من اشتراه أصلا

أو ليس يعطى منه شيئا بطلا شرطهم أى وحده وأهملا