الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٤وقال بعض وهو المختار الشرط والبيع هنا منهار كبائع غلامه لأحمد بشرط لا يبيعه لأحد وإن يقل أبيعه بشرط أن لست تبيعه لخالد الفطن فإن يكن يترك بعض الثمن له لأجل شرطه المعين أي بيعه لخالد وبعد ما قد عقد البيع له وتمما لخالد فيوفينه ما أنقصه
باع
ه من ثمن متممـ
بيع الثنيا
والبيع للشيء جزافا دون ما كيل له ودون وزن علما مستثنيا بائعه من جملته كيلا ووزنا يخرجن من عرمته
و الذي يعرف بيع
الثنيا
ما
يعد
فيه عن الهادى عرفنا النهيا
على جزاف ثم يستثنى عدد قد رسما
ومثله في الحكم بيع وعلة النهى هو الجهل بما كان عليه
وشائعاً يكون أو معين
بيعهم
ذاك الذى استثناه بائع هنا
فأول الأنواع مثل أن تبـ ذى الأرض أو هذا الفتى إلا الربع وذاك جائز وفى استثنـ نصف وما زاد خلاف جائي مثبته يثبت للبيع كما كان ونافيه لذاك هدما وصحبنا ينفونه في أكثرا من نصفه لكن خلافهم جرى هل يبطل المبيع غداة يفعل أو صح و استثناؤهم مبط والثان إما ظاهر أولا وما يظهر إما أن يكون علما أو أنه بالجهل كان استترا وذلك المجهول مما ظهرا
مبطل
ممتنع كمث كمثل بيع غنم أعدادها مجهولة لم تعلم
مستثنيا لعدد مما ذكر كمثل أن يقول بعت لعمر ثمار ذى النخلة غير واحد من العراجين بهـ
للمسجد
د