الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٥63
-
ولم يكن عين للعرج
ــون
بنفسه فباطل في فباطل في الحين ففعله ليس من الممنوع
وأن يعينه مع البيوع وهكذا إن قال بعد ذى الغنم إليك إلا واحدا وما علم وذلك المعلوم مما قد ظهر ففيه الاستثناء لم يكن حجر
كبيع بستان معين عـ وبيع ذى الأغنام إلا واحـ
ثم من
الظاهر
واحدا
نخل معين به قد حدا
دا معينا يرونه مشاهـ
لا يقع
دا
أو هذه الأغنام كلها عدا ما كان منها أبيضا أو أسودا أو ما عدا الإناث والذكورا وكان ذاك حاضرا محصورا وبيع ذى الأشجار إلا الثمرا بأن يكون ذاك لم يؤبرا للبائع استثناؤه فـ ما قد يمتنع كبيع عبدى ياسر إلا يدا منه واو عينها وحد أو بيع ذى التينة إلا غصنا منها ولم يكن يعيننـ كمثلما يمنع بيع ما رسم أي عضو عبد لو يكون قد علم والغصن من ليمونة إن لم يكن معينا لديهم وقـ د زکن وجوز استثناء غصن شجـ معينا يقطعه من يشترى
عنهم
وإن على أن يبقينه اشترى في أمه طول المدا ليثمرا فهاهنا عن خلاف نقلا أجازه يعض وبعض أبطلا فألزم الشاري المساقاة هنا النيل قد حكاه
القطب جوازه لنا وصحح
بقدر غصنه الذى استثناه
وإن يك استثناه كيما يقطعه
كذا بشرح
فليقطعنه بعد بيع
أوقعه
إلا إذا ما المشترى قد أذنا له بأن يبقيه حيث كونا
في أمه طول المدا ففيه
وإن يك استثناه کي ييقي ما كان من بيع وشرط أبرما وقد مضى فيما لنا تقدما
الخلف
رسم
وهكذا في بيعه والخلف في استثناء صوف في الغنم وصحح الجواز فيما ذكرا فالقطع والإبقاء فيهما جرى