الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٦—
الإبقاء
ما مر فى القطع وفى الإبق وجوز استثناء رأس شـ
وجلدها إن للذباح تشـ فإنه كرأسها في الحـ
في غلل بيعت بلا استثناء اة وبيعه كذاك أيضا آتي تري وغير ذاك الرأس مما ظهرا وذاك مثل يدها والرجل
واستحسن المنع هنا لأنما ذلك
بيع عند شرط أبرما
جري
قال الإمام القطب شرطا لا أرى وإنما مجرد استثنا وقال والصحيح عندى ها هنا جوازه والمنع ليس حسنا وبيع عضو ظاهر من بعد أن تذبح جائز بإجماع زكن
لها
وبعد نحر يبدى
وهكذا استثناؤه من بعد لو أنه في حينه قد كانا ليس بمقطوع وعنهما بانا وجاز بيع الصوف أيضا والشعر على بهيمة ومثله الوبر يجز من ساعته لأنمـ ذلك مرئى عيانا لهما وغير ظاهر ففى استثناه وبيعه خلافهم نراه بيع الشاة إلا الحملا أو أمة وفيه قول يتلى مجوز أولا فـ لا يستثنى
كمثل
فالاستثن
L
إن تنفخن الروح التمر ما عدا النوى والبيض إلا مخه الذي حوى
كذاك بيع
والمشاة إلا كرشها أو الكبد أو قلبها أو لحمة منها تحـ
د
فبعضهم أجاز الاستثناء وجوز البيع كما قد جاء
وقيل لا
يصح
الاستثناء
وقال بعض كل ذاك ممتنـ
وبيع شحم في كبطن الشاة
ح
بيعه لمن يشاء
البيع واستثناؤه فـ لا يقع
ففيه تكريه عن الثقـ
اة
وقال بعض لا يجوز أبدا وذا هو الصحيح عن أهل الهدى
الأنما ذلك مجهول ومن بيع
والنهي عن بيـ
المغيبات
المغيبات مثلما زكن
في خبر عن الرسول آتي
وجوز استثناه والمنع أصح لأنما الجهل به قد اتضـ