الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٧-
وإن يك استثنى رطل احم فلا يجوز بيعهم في الحكم
ليس بموجود لدى الاستثنـ
وإن يكن ذلكم المستثنـ أجازه بعض وبعض منعا قد رفعا بينهم
ففيه خلف
وذاك كاستثناء غير حاضر من غلة البهائم الدوائر كذا من أمة له تكن
أو من نبات وكذا الخدمة من
فقال بعض يبطلن الشرط
وقال بعض العلما يفسد
الاستثنا
صح بيعهم
ا يخط
عقـ
دوا
كلنا
بيعهم وشرطهم لـ وصحة البيع مع ثالثها عن بعضهم عرفنـ وذاك مهما كان ذا الاستثنا محددا وليس يشـ ويؤخذن حسب التفريع من ذاك قول بجواز البيع لما به وقف كدار أو شجر أو غير هذين له القطب ذكر كوقف قنو واحد في نخـ لة على دوامه لأقصى المدة تباع والقنو بها يستثنى ضبيعها قد قيل يثبتنا وقال بعض لا يجوز أصلا فالوقف من ذلك صار بطلا قال وبعض المتأخر رينا أجاز مثل ما له روينا
أى بيع
وصحة استثنائه مذ وجدا ما كان به وقف بدا
قال وما فى ذلك المذكـ
ور من
بعض جهالة به
يرخصر
ــن
ككبر القنو كذاك الصغر فمثل ذاك الجهل لا يعتبر
والخلف فى جواز أن يد
ـتثني
كيلا ومثل ذاك حكم الوزن
من المكيل ومن
الموزون
والكل معلوم برأى العين
وعلمهم بأن فيه قـ ه قدرا ما كان قد باعوا له أو أكثرا أو باطلاعهم على جملة ما فيه من الكبل ووزن رسما كذاك في جواز بيعه اختلف الجواز بعض من سلف وصحح وبعضهم يختار في البيوع بأنها فيه من الممنوع
لأنما المبيع والمسـ
تثنى
من ذاك شيء لم يميـ
زنا
(مه
سلاسل الذهب)