سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٨

وذاك الان تثنا

من

الممنوع من كل مجهول كمثل البيع

كمثل أن يستثنين لكيل من كدس حب غير ما مكيل

ومن يبع شيئا ومنه استثنى وقيل بالجواز مهما كانا

سهم الشريك فهـ

يمنعنا شريکه قـ د استبانا

وإن يبع شيئا وبالخلاف سماه لم يجز عن الأسلاف وقال بعضهم يجوز إن قصد إليه عند عقده الذي عقد كأن يقول بعتكم هذا الجمل وهو مشير الحمار أو جمل

وقال بعض إنه إن قب

كذاك

ــله

له

دا

وإن يقل قد بعت للشيء غدا إليك فهو لم يكن منعقـ في اليوم أو في غده يجوز له وإن يكن في يومه يدفع ففى غد ليس له أن يقبله وإن يبع دارا وكان استثنى بقعتها لا بأس في الاستثنا بيع نخلة إن كانا موضعها استثنى متى أبانا وهكذا استثناؤه في الثمن يكون كاس تثناه في المثمن فإن يبع بدرهم إلا ربع فإن ذاك جائز كما وقع وإن يكن مستثنيا در اهما من نحو دينار فذاك انهدما والمقول في استثنائه في الأجرة والمرهن أيضاً وصداق المرأة كذاك في إعطائه الديات فإنه كالبيـ حين ياتي

بيع النخل بعد التأبير

النخ

ــلا

من بعد ما التأبير فيه حلا

وفي الحديث من يبيع فإن ذاك الثمر المـ

وبرا لبائع النخيل قد تقررا

إلا إذا ما اشترط المبتاع فإن يكن شرط فلا نزاع وإن تك الثمار لم تؤبر في نخلها فإنها المشترى لأنها كمثل جزء منها إن لم يك البائع يشرطنها