سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٩

على خلاف في جواز استثنا هذى الثمار عند بيع للقطع أو بشرط إبقاء علم لأنهـ تصلح بالتأبير ثم وإن تكن بنفسـ ها تأبرت فإنها كمثلما لو أبرت قال الإمام القطب ما تقـ دما فذاك للجمهور قول رسما قال وقال العلقمي وأبو حنيفة لمن يبيع تذهب من قبل تأبير وبعده هنا لو أنها طابت وقد حاز الجنا وابن أبي ليلى بعكس ذكره وذاك إن لم تذكرن الثمره فمن لها من ذين كان قد ذكر مشترطا فإنه له الثمر وقيل لا يجوز للبائع أن يشرطها عن مالك هذا زكن وما له ابن أبي ليلي ذكر فهو مقال للربيع قد أثر ولابن عباد وبعضهم رفع عن الربيع أنها لمن يبع ما لم تطب إليه يصرفنهـ

وبعضهم للشاري يثبتنهـ

وأنه مخالف لظاهـ

ما قد أتى عن النبي الطاهر

طاري

والأخذ بالحديث مهما وجدا أولى وأحرى من مقال وردا وقد يقاس سائر الأشجار على النخيل عند بع رابن أبي ستة أيضا قد رفع بأنه عن بعض أشـ ياخ سمع بأن ما كان جرى به العمل وما له قد أدركوا عن الأول بأنما ثمارها للشـ ما لم تطب كذاك في الآثار قال الإمام القطب بعد وانظر ما حجة القائل في ذا الأثر فإنه مخالف لظاهـ ما جاءنا عن النبي الطاهر

اري

ومن يبيع نخلة وكان قد أبر بعض تمر فيها وجد والبعض لم يؤبرن فالشافعي يقول إن كله للبائع وقد يقال إن يكن بعضهما أكثر فالحكم له تحتما وذاك قول المالكية الأول رواه قطب العلما فيما نقل وإن يكن قد باع نخـ إحداهما قد أبرت في الحين

لتين