الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٠فالكل مهما اتحد الجنان له وصفقة
أبانوا
فهى
لها حكم على التعيين
أولا فكل نخلة من تين وأحمد يقول في المؤبر له وأما غيره للمشـ
تري
وذكر النخل يباع فالغلك لبائع له بإطلاق حصل ونخلة قد أبرت بيعت فما قد أطلعته
فإنه للمشترى والقطب قد
قال هو
بعد بيع
رسما
الصحيح عندى المعتمد
لأنها قد أطلعت للثمر من بعد ما صارت بملك المشترى ويزعم الجمهور فى ذا الواقع بأن
تثم
للبائع
لأنه من ثمر المؤبره فما أتى يتبع تلك الثمره وقد روى ابن قاسم عن مالك تأبير هذا الزرع مهما يفرك وذلك الأمر قياس جاري منهم على بقية الثمار وقسمة الأصول بعض منعا إن كان فيها ثمر قد أينعا والبيع مثل القسم فيما قد أثر إلا إذا استثنوا لها مع ما ذكر
ع الثمار
واعلم بأن البيع للثمار إما بأن يكون ذاك جارى من قبل ما إن تخلقن أصلا وتوجدن في شجر تعلى بشرط قطع كان أو إبقاء أو بعد ما إن تخلقن ائي وبيعها من بعد خلق أما من قبل ما أن تصر من صرما أو بعده فإن يك البيع صدر من قبل أن يصرم ذلك الثمر
فذاك إما قبل زهو معتبـ في النخل والإدراك أيضا في الشجر وقبل أن يبدو الصلاح فيه وفي البقول هاهنا نلفيه
أو بعد زهوه وكل ما أتـ
والبيع قبله فإما بيع
من بيعهم من بعد زهو ثبتا
يكون مطلقا
متي
ما