الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧١-
—
أو أنه بيع بشرط الإبقا أو شرط قطع بعد بيع وأول الأنواع وهو ان تبع من قبل خلقها بإجماع منع وهو سواء قطعها قد شرطوا أم أنهم ذلك لم يشترطوا
فيه عن المختار نهى ثبتا السنين قد أتى وذاك من بيع
وهو بأن تباع غلة الشـ
لسنة أو سنتين أو أجـ
هن
كالأرض والذى بنخل من ثمر من قبل أن تخلق في ذاك المحل إلا الذى رواه بعض قومنا
روم
L
وذاك بالإجماع ممنوع إن أبا حفص الرضى عمرا وابن الزبير جوزا ما ذكرا آي جوزا بيع ثمار الشجر سنين هذا قد رووا فى الأثر قال الإمام القطب ذاك قد وقع يعني به بيع السنين الممتنع في بلد الجزائر المعلوم وذاك قبل دولة للـ وكان فيها علماء نبلا وهكذا في أيضا فعلا مصر قال وذاك الأمر عندنا خطا وغيرنا فمن أتاه غلط وقد حكى قولا لبعض العلما في المغرب ممن بالصلاح وسما بأنه يقول ما من باس في البيع للملك وللأحباس لمدة معلومة وقد ذكر قولا لبعض العلماء في الأثر حاصله بأن بيعاً يبرم في ملكهم لمدة قد تعلم فإنه ولو غدا مخـ الفا قاعدة البيع الذي قد عرفا لكنه لأجل مأ قد عما به البلاء بيننا وطما فإننا لا نتجاسرن على مقال إن ذاك شيء بطلا وقال إن ذاك دفع للشغب والنزاع بيننا أن يرتكب والعرف قد يقضى على الشرع الأجل وأنه ليلزمن ه العمل في مثل ذي النازلة المذكوره وأنه يكون كالرورة وقد علمت إنما الضروره من شأنها تبيح للمحجوره وقد أطال هاهنا الكلاما وأيد الجواز والتماما