الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٢قال الإمام القطب ليس الأمر كمثلما قالوا وما أقروا وإنما يكون فينا حسنا ما قد رآه المسـ سلمون الفطنا إن لم يخالف نص قرآن ولا سنة أحمد وإجماع الملا قال وحاشى المسلمين الكمل بأن يروا ما قبح المشرع الجلى مستحسنا وليست الضـ ــروره تبيح كل خصلة محظوره فإنه كم من ضرورة وقد يقدم الموت عليهات والكمد ولم يكن إجماع أهل الجبل وأهل مصر في الزمان الأول على محرم بنص السنة فينا وبالإجماع بين الأمة ه إلا إذا قد صح ما يؤثر مما قد ذكرنا قدما عن عمر وابن الزبير في الأثر فعلهم تمسكوا بما ذكر وإن يكن بيع الثمار بعدما أن تخلقن فقبل زهو علما بشرط إيقاء هناك يمنع وصحبنا طرا عليه أجمعوا الثمر من قبل زهوه عن الهادى الأبر
س
لما أتى في النهي عن بيع وجاز بيعه لأجل القط
لو قبل زهوه فما من منع
وكل عاهة تصيب الثمرا من بعد ما فيه الصلاح ظهرا
لذاك
فإن تلك من ضمان البائع يفهم هذا من كلام الشارع عن مالك جاء في ثمر قديد بيع بعدما صلاحه ظهر بأنه يوضع عمن اشترى ثلث من القيمة للذى طرا قلت فإن كان الذي فيها صدر يجعل من ضمان بائع الثمر فكيف يوضعن ثلث القيمة فقط عمن اشترى في الصورة ويوضع الجميع قال أحمد وعن أبي عبيـ أيضا يوجد
يرجع
قط
والشافعي قال لا على الذي باع بشيء أو يحط قال الإمام القطب قبل أن أرى هذا به كنت أقول نظرا قال وإنني أقول إنما وضع الجوائح الذي قد رسما فإنه فيما يباع قبل ما أن يبدون صلاحه ويعلما