الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٣- 71 -
ثم بحم
شرط كائن بينهـ
بأنه حين يباع يصـ
وم
ؤلاء
رأيته نصا لهـ ـد الله ذى الالاء
وقال والتحقيق أن الوضا بقدر المصاب حكماً شرعا لو أنه قل وقال البعض لا يوضع دون ثلث تحص
لما أتى فيه عن المختار إذا أصيب ثلث الثمـ
ــلا
بار
فصاعدا فإنها اتلـ والثلث لا يعتبرن فى القيـ
زم
وضيعة على الذي باعهـ
سم
بل في الثمار الاعتبار قد رسم
م
وإن تكن بيعت
الأصول
فإنه لا وضع في المحصول
بيع
وهكذا إن بيـ أصل أولا فبيعت الثمار فيما قد تلا
وإن تكن بيعت قبيل الأصل
وسائر الثمار مثل التمـ
واجب مقال الكل فالوضع
في ذاك حكمها جميعا يجرى
من
ــل القلب
لو أنها كانت وتوضعن جائحة البقول وقال بعض العلما الوضع يحد من ذاك بالثلث فما منه صعد وذا كأن تنقطعن عن الشجر عين بها يسقونه أو المطر والزرع ليس فيه في الآثار جائحة كيابس الثمار وتلكم الجوائح التي ذكر ما لا يطيق دفعه حول البشر كالثلج والجليد والريح البرد والجيش أيضا والجراد إن وجد وليس عند الأكثرين منها لص أتى الثمار يسرقنها لأنه مما يطاق دفعـ لو علموا بأمره ومنعـ
وقيل لا يجوز بيعك الثمر قبل صلاح فيه كان قد ظهر
نهى
أتى عن
النبي
الطاه
ولو لقطع لعموم ظاهر يبدو صلاحها بلا شرط زكن الثمار قبل أن
وإن يقع بيع منهم على القطع أو الإبقاء فإن فيه الاختلاف جائي فمن على القطع لذاك حملا أجاز للبيـ الذي قد فعلا فيجبر الشارى على أن يقطعا د ثماره من بعـ بيع وقعا