سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٤

-

-

إن كان من باع الثمار قد حجر إبقاءها في نخله وفى الشجر ومن على الإبقاء هذا حملا فإنه للبيع حتماً حظلا وصححوا هذا المقال الثاني فبيعهـ م منهدم الأركان فلا يجوز أن يتم لو على رضاهما إتمامه قد حصلا لأنما السكوت منهم جائي كمثل شرط كان للإبقاء والبيع من قبل الصلاح المشترط فيه البقاء فهو لا يجوز قط ولو هما تراضيا خلاف ما قد جاء في القول الذي تقدما وهو مقال من على القطع حمل له وقد أجازه متى فعل فإن على الإبقا هما تراضيا فإن ذلكم يكون ماضـ إن كان قد أجازه من قبل ما سخ بأيام ثلاثة تما ومن شرى نخلا مؤبرا ولم يشرط ثمارها متى البيع انبرم ثم اشترى من قبل زهو الثمر بشرط إبقاء فبيعه حجـ لان للثمار حكما مسـ تقل خلاف ما إن كان شاريا لكل أعنى الشراء للنخيل والثمر فإن ذاك جائز بلا شـ إذ الثمار للنخيـ ل تابع لو أنه لم يزه إذ تبايعوا هذا هو التحقيق في ذي المسأله قال وبعض قومنا أجاز له والشرط في صحة بيعك الثمر من قبل أن ترى صلاحه ظهر

بقيد قطعه بأن يكـ

ونا

يا

جر

ينتفعن به الأولى يشرونا الأنما الخالق للعباد ليس يحب الفعل للفساد وعن إضاعة لمال قد زجر نبينا محمد خير البشر ويحجرن من تولى الأمرا لمثل هذه الأمور حجرا وأنه لا يتما لأنا أهل بلاده على ما قلنا أولا فإن البيع لا ينعقد لعظم ما من الفساد يرد قال الإمام القطب والتحقيق عندى بأن ذاك لا يضيق ه صحيح إن وقع لو كان بالمبيع ليس ينتف

عنده