سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٥

وقد أتى الخلاف في تفصيل بدء صلاح الزرع والنخيل والشجر الذى يعبرنا بالزهو عنه حين يذكرنا عقيل في النخيل أن يحمرا ما كان يحمر وأن يصفرا وفى الحبوب قيل أن تشتدا كذاك في الأعناب أن تسودا وأبيض الأعتاب فيه الدرك حين يطيب ماؤه ويزكو ويكفين ما طاب لو قد كانا أخضر حين الطيب فيه بانا عاهتها أى طيب كلها هنـ وبعضهم يقول حتى تؤمنا

هنا

لما أتانا عن ختام الرسل من باع تمر نخلة من قبل

زهولها وقد أصابت جائحه فيه وقيل بل حتى يطيب بعض كل شجرة

فمن أمواله ذى رائحه

مما اشترى منه الغلل

أو يحمر

يصفر لا يضيع

بيا

والاصفرار

وقيل حتى يدرك الجميـ ويصلحن ثمار بعض الشجر ذاك الذي غلته قد اشتري لو لم يطب شيء هنا من سائر ما اشتريت غلته من شجر وقيل يكفى طيب بعض الثمر لو في الذي غلته لم يشترى وبعضهم يقول أو يطيبا بعض من الثمار إن أصـ لو من سوى جنس لذاك الثمر وذاك مثل أحمر أو أصفر والحلو من أعنابهم بالحامض وهكذا أسودها بالأبيض أصح ما قالوه الاحمرار زهو نخيلهم والاصـ والقطب قال إن عندى لا يحل ومثله الشراء إن فعل لكل ما لم يك ذا احمرار من نخلهم أو يك ذا اصفرار أو يبدون صلاحه من الشجر وذاك بالإطلاق فيما قد ذكر إلا الذي قل وكان قد غلب عليه محمراً ومصفراً قلب أو بادياً صلاحه وكانا ذلك فيه شائعا غيانا غلل في شجر لو صلحت للمأكل وقيل لا يجوز بيع أو أنه كان على القطع اشترى فقيل إن كل هذا حجرا