الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٦وقيل من شرى لثمر قبلا درك على القطع فذاك حلا
ادا
ـع
وإن يكن خلاه حتى زادا فإن ذاك يورث الفس إلا إذا ما تمما للبيـ بعد زيادة على المبيـ وإن يكن شاريه قد خلاه بإذن من قد باعه إياه ثم أراد بائع الأموال قطعا له يقطعه في الحال وإن إلى الطيب له كان ترك بدون إذن بائع له ملك وقد أجاز بعد ذاك البائع ففيه بينهم خلاف واقع وقال بعض قومنا يجوز أن يشرى الغلال قبل إدراك زكن ويشرطن بقاءها على الشجر إلى دراك ما هناك من ثمر لكن إذا البائع منه قد طلب له حالا يجب
ومش
فالقط
للقطع
ع
دما
وإن يقل إن أدركت شجرتي أو نخلتى تلك التي في قطعتي فإنني بعت إليك يا رجل ما كان فيها من ثمار وغلل بخمسة دراهما أو بأقل أو زائد ففيه خلف للأول وإن يقل بعتكها في يوم ما تدرك فهو باطل تهـ وإن يكن من قبل إدراك حصل بيع على الإبقاء شيء من غلل وقد نوى الشارى لها القطع وقد جذلها في الحين جاز وانعقد ـتر لغلة مدركة ويشرطن بقاءها لمدة قد عينت جاز ويجبرن على قطع إذا ما وقتها قد وصلا قيها من اشترى إن كانت الأشجار تلقى الضررا بعدم السقى لها وإلا فما عليه من لزوم حلا كمثاما لا يلزمن للبائع هذا هو التحقيق عند الواقع وذلك الأمر الذي قد ذكروا في حالة الإطلاق حين اشتجروا إلا إذا العادة كانت مدركه أن يسقى النخل الذي قد ملكه كمثل عادة لنا في ذا المحل فإنها كذاك تجرى لم تزل
ويلزمن
كذا إذا ما دخلوا على ذا
ذاك لازم ولا
مـ
لاذا