الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٧110
—
أو أنهم للقطع لم يعينوا وقتا له قد عرفوا وبينوا فليس من جبر على شارى الغلل أن يقطعن دون عـ عادة المحل لا يمنعن منه بكل حالة العادة وإن أراد القطع دون إلا إذا ما كان يحدث الضرر من جهة القطع على ذاك الشجر وإن يكن قد نزع التمر وقد خلى العراجين متى لها حصد
فإنه يؤخذ أن يقطع ما يعتاد قطعه بأمـ بأنها لمن
سعه
L
وهى له إلا إذا ما قد يقع وما له سعف وليف وحطب بل إنها لرب أشجار تجب إلا إذا شارى الغلال يشترط من ذاك شيئا فله ما قد شرط أو جرت العادة في ذاك على شيء فللعادة حكم عقلا وإن يكن من ذاك شيئا يكسرن من كل ما ليس له فقد ضمن وما عليه من آثام أبدا إن يك ذا للكس ما تعمدا ـــر ومثل حكم التمر حكم العنب والزرع ترويه صحاح الكتب سقيا وإبقاء أتى وقطعا كذا خلافا وجوازا منعا وجائز أن يشترى القصيلا للقطع لا الإبق لا الإبقاء فيما قيلا فإن يكن المقطع بيع أو على إطلاعهم بدون شرط أولا
دما
إذن من البائع قد تقـ ويترك الشارى له بدون ما حتى مضت ثلاثة الأيام فالخلف في ذا البيع عن أعلام
فقال بعض إنه قد انفس
ــخ
إذا مضت وحكمه قد انتسخ وقيل لا ينفسخن أو تمضى سبع وبعد السبع حكم النقض
وقال بعض لا انفساخ فيه إلا إذا لدركه يبقيـ
لاثة
الة
وهو على أقواله الثـ يرده لبائع بحـ ويرجع البائع للشاري الثمن وإن يكن إذهب بعض ما زكن رد له المثل إذا ما أمكنا وجاء في قول لبعض الفطنا بأنه يعطيه عما فات ما ينوبه من ثمن قد رسما