سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٨

1

وقال بعض إنه يقوم وذا هو الواضح في قولهم

وأول الأقوال فهو أوذ

صار

فيما رأى المقطب الإمام المصلح

فلا اعتبار بالذي قد عقدا

وذاك أن البيـ عليه بيعـ لهم من ثمن فاجعله في الحكم كأن لم يكن وهكذا الخلاف إن أذهبه جميعه الشارى وقد غيبه والطيب في الشعير والبروما كمثل ذين واضح ما انبهما وهو بدو للصلاح في الثمر والطيب في نحو فصيل للجزر واللفت إن تيبس فيه حصل وقيل بل إدراك بذر قد حمل وقيل لا انفساخ في ذاك الشرا لو كان خلاه لطيب ظهـ فإن يطب هذا غما لاشاري ما زاد فوق ذلك المقـ

را

دار

عليه مما أمكنا

در

أي حالة الشرا ولم يكن هنا وقوفهم بحالة التحقيق في ذا الحال بل على تسامح لديهم قد حصل واشترك البائع والذي اشترى في قدر الزيد ومقدار الشرا بأن يكون قدر الشـ راء لمشتر للزرع ذاك جائي وقدر الزائد فهو راجع لبائع والحب يجنى البائع ومشتر غلة نخل أو شجر للقطع أو كان بإطلاق وترك الغلة فى هذا الشـ جر أو في النخيل دون إذن قد ظهر مقدار سبعة من الأيام ينفسخ البيع لدى الأحكام وأربعين في مقال حبر وقال بعض العلما بشـ وجاء عن بعض من الأعلام بأنه ثلاثة الأيـ ــــام وقيل لا حتى تطيب ويرى بعض ولو طابت فلا غسخ طرا لكن له من تلكم الثمار قيمة قبل الطيب في الأشجار وإن يكن يترك للفصـ أو غلة الأشجار والنخيل بالإذن من بائعها فلا ضرر في ذاك بالإطلاق عن أهل البصر وليس من فسخ بترك مالا يزيد بعد عقـ

يل

بيع

هر

قالا