الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٩1
VY -
وكل ما يقطع من هذى الغال كمثل كرات وحناء بصل ـم أو أنه قد كانا من حيوان مثل صوف بانا
أو
كم
سعر غمثـ ـل ما قد ذكرا في الفسخ بالثلاث بعضهم يرى مضى وشهر قال بعض العلما فيما يطيب قبل طيب يقع
لسبع في قول لبعضهم وعدم الفسخ إذا ما تقط
أو مثل إيقاد لنار تستعر
وجوزوا بيع نبات ظهـ إذا بدا صلاحه لمن يرى لأكل إنسان أو البهائم أو صنعة كمثل صبغ قائم أو عمل لكزجاج أو أو لسوى ذاك من المنافع غما لبيعه هنا من مانع لا ما يبطن الأرض كان كالجزر وبصل لفت ولم يكن ظهر إلا إذا المقصود كان المظاهرا من ورق أو بذره الذى يرى بشرط لا يكون قلب ه إلى ما كان في داخل أرض مائلا وإن يقع بيع على ما بطنا لم ينعقد إلا بإتمام هنا وذاك ان يقـ لع بعد غيرى فيرضيا بالبيع لما ظهرا لو كانت الإجازة التي ذكر من قبل قلع ذاك شيئا معتبر لكان ما من بيعهـ م تكونا من قبلها يغنيهم عنها هنا
كذاك بيـ يع الزرع مثل البن وكالشعير بعد دوس يجرى
ليس يجوز ذاك لاس
تتار
حبوبه بالتين والإقش
بار
وبيعه من قبل دوس وقعا فإن ذاك لم يكن ممتنعـ وكل ما يثمر بطنا واحدا من شجر ومن نخيل وجدا رؤس أشجار ونخل حملا غلاله على
فجائز بيع والخلف في المثمر للبطون كشجر التين وكالليمون الغلال مطلقا إلا إذا ما قطعها تحقق
هل يمنعن بيع أو أنها بيعت على أن تقطعا قبل أوان زائد تجمعـ خشية أن يختلط المبيـ
L
بزائد
ئد فيقع
الممن
وع