الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٠فيأكلن بعضهما لمال بعض غذا ليس من الحلال
أو جائز يبـ فإنه لبائع
لكنه
ما في الوقت خما يزيد بعده ويأتى
يجنهدن في الحـ
ين
وذا هو الصحيح والشـ
في حالة التمييز بين ذين وأحوط القولين فهو الأول فيما رأى القطب الإمام العبهل وقال بعضهم لمشترى الغلل غلة عام أن تزد ذي أو تقل وإنما أجيز ذا مع أن ما قد زاد بعد بيعهم وما نما لم يك حال البيع موجودا تبع اذلك الموجود كيفما
ورب أشياء،
كمثلما يجوز
بالتب
لو هي باستقلالها ليست تقـ
لم يدركن في نخلة أو شجر لمدرك فإنه لم يمنعـ
الذى أدرك منها تبعا مع لكنما القطب الإمام ضعفا حين رواه وله قد زيفـ قال لأن ذاك لا يخرج عن بيع السنين وهو مما يمنعن وهكذا بيع الثمار قبل ما أن تخلقن وذاك مما خرما
وبيعها من بعد ما أن تخلقا و قبل ادراك حرام حقق فكيف بيعها قبيل الخلق غذاك غير جائز بحق وإن يكن شرى الحاضر الغال بشرط أن ما يزيد قد دخل ـم فإن ذاك قطعا ليس يجوز فامنعت ه منعا كذاك إن قال اشتريت الحاضره وما يزيد بعدها من تمره
في
سعه
د
قاما وجوزا فليس ينعقـ أو قال هذا القول من باع وقد وقيل إن البيع في هذى الصور جميعها لم يك شيئاً قد حجر وبيع كالقرع وباذنجان أقرب للجواز في ذا الشان أي باعتبار تلكم البطون من بيع مثل التين والليمون للاتصال في بطون ما ذكر خلاف حال التين حيث يعتبر والأكثرون منعوا بيع السمك لأجل جمل فيه داخل البرك