سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨١

1

79

—

في ذلك الماء لجهل الحالة ومثله الآبق في الإباقة ومثل ذاك حيوان قد نفـ في حالة النفار بيعه حجر

وهكذا ما فى بطون المغنـ

وسهم إنسان من الغنيمـ

وغيرها من حيوان قد علم

من قبل توزيع لها بالقسمة

إلا إذا الأرباب كانوا اتفقوا بأن تباع جملة لا تفرق جزء أو باعا تسمية فجائز إجماعا

أو بيع منهـ

كذا الشراء للـ

لخبر في ذلكم لنـ

زكاة

ممتنـ

ع من قبل قبض آتى

عن النبي الهاشمى المتبـ

عقد

البيع

ينعق

د البيع بلفظ قد جرى من بائع مقصوده قد ظهرا كان بلفظ عرب أو عجـ دل على البيـ مع التكلم والأول الأصح عنـ د النقله

بعت لزيد وكذا أبعت

وقوله بعت لخالد أصـ

وهكذا بعت إلى عمـ

سار

من قوله بعت إليه لو وضح

أصح من بعت عليه داري وانعقد البيع بكل ما يدل على المعارضات مثلما فصل كمثل عوضت وأبدلت وقد ينعقدن وإن بأعطيت السيد كذا وهبت وكذا هذا بدا وهذه السلعة أيضا بكذا وإن يقل بارك فيه الله لك على كذا من ثمن فيه سلك عليك بالدراهم المحققه

أو بكذا أقرضته أو فإن ذاك لا يجوز ومـ

ــدقه

في بارك الله جواز قد وقع

كذا في تصدق وإن يقل بعت لكم إن شاء ذو الآلاء جل

أو إن أصبت لمعونة فقـ

ــد

وجائز أن قال بايعتك ذا

جاء خلاف العلما هل انعقد گذار رضيت منك فيه بكذا