سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٢

80

—

وصح

يم

عقد البيع بالإشارة من أخرس كذاك بالكتابة وكل ما دل على حال الرضا بالبيع فهو مثل ذاك قد مضى كمثل أن يناولن من طلب منه الشراء سلعة فيها رغب وكل ممن وع من التكلم فإنه كأخرس وأعجـ ولا يجوز البيع بالإشارة من غير هذين ولا الكتابة على الشهير وإذا لم يفهم كلامه الشارى مع التكلم أو هو لا يدرى كلام من ترى فإن ذاك جائز لن ينكرا ويثبت الشرا من الشارى بأن يقول قد شريته بذا الثمن وهكذا بابتعته منك وما قلت فذاك ثابت بينهمـ وهكذا إن قال قد قبلته منك بذا أو قال قد رضيته وقيل في هذين لا انعقـ ادا إلا إذا لفظ ة الآن زادا فإنه بتلكم الزيادة نص على الإنشاء في ذى الحالة

ويثبتن من أخى الشرا بقـ

وبأجل أو جير أو بنعمـ

هل اشتريته وهل قبلت

أخذته منك وحالا ينعقد

من بعد قول بائع مستفهما وهل رضيته وهل أخذته

وكل ما أشبه ذا من كلما دل على البيع الذى قد أبرما كمثل أن قال أهذه الغلم لكم بعشرة وقال ذا نعم وانعقد البيع على الكل لدى تصرف على المبيع وجدا بكل ما كان على الرضا يدل من صاحب الشراء في المبيع حل

بنزع

كأخذ شخص مفسد في المال ما أفس ده في الحال كذاك إن طالب من قد باعا له بأن يسلم المتاعا وهكذا إن باع ما قـ د اشتري أو استقال بائعا فيما جرى كذاك إن لغره ولاه وهكذا إن كان قد انتاه عنه وقد أخرجه من عنده بأي وجه من وجـ ـــوه بعده وهكذا إن رده للبـ ائع

من بعد ذلكم

تعب

.

واقع