الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٣أو طلب الأرش لعيب وقع
أو كان فيه الغش كالفسخ ادعى وذلك المقال قول الأكثر فيما رواه قطبنا في الأثر فليس ذاك اللفظ شرطا وجدا غدا في جانب الشراء عندهم خلاف حال البيع ما بينهم فإنما البيع الذى ينبرم أصلا ويعد أيضـ يعد ملك قد غدا مقبوضا إخراج فيشرط التصريح في البيع. ذكرته كيلا يرى منبهما والمنطق في جانب من قد يشترى شرط كمال وهو عند الأكثر لا شرط صحة وبعضهم يرى لابد أن يصرحن بالشرا وإن يك الطالب للشرا قبض ما كان موضوعا لبيع ونهض وأخذ الطالب للبيع الثمن بدون ما قول هناك قد زكن فإن كل واحد قد أخـ ذا من ذين ما ليس له أن يأخذا ويضمننه ويضمن المغلل حتى يقول بائع بعت الجمل
والمشترى قد اشتريته وذا
وهو مقال الشـ
أرجح
ما
عن صحبنا قد أخذا
افعى وورد أن المشرا والبيع كله انعقد
إن كان ذاك يعرفن ونقل عن مالك وبعض صحبنا الأول
وقال بعض يثبتن إن يكن
مثل رغيف واحد بدرهـ
كذاك إن تساوما فاختلف
ذلك محـ دوداً بمحدود زكن وكان معروفا بذا من قدم
أو قد توافقا على ما وصفا
لكن هما لبيعهم لم يجزما أو واحد بالبيع قد تكلما فأخذ المبيع طالب الشرا أو ثمنا مريد بيع وجرى أو قال من بعد تساوم علم منهم فتى الرأى رأيك ابن عم أو إننى أبيع أو أشترى بما طلبت أو وجهه لى وقدما أو قال سلمه إلى رسولى بدون فسخ البيع في المقول ونحو ذاك من كلام فيه لم يجزم ببيع وشراء منصرم والخلف في المسائل التي ذكر فذاك في الحكم وفيما قد ظهر
(م 6 - سلاسل الذهب)