سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٤

-

أما الذي بينهما والرب

فإنه

بما في القـ

وإن تكلما بألفاظ ولم توضع لبيع تلك مثلما علم ولم تكن عليه أيضا قد تدل فالبيع غير واقع ومنفعل والخلف هل يدرك من قد باعا أو الذي كان اشترى المتاعا على رفيقه اليمين بالرضا بقلبه البيع الذي قد عرضا واختير أن لا يدرك الإيمانا على رضا في قلبه قد كانا ويدركنها كل من قد ادعى إقرار خصم بالرضا إن وقعا ولا يجوز قول بائع لقـ هنته إليك في كذا عدد فالرهن غير البيع فيما عندهم فهو له اسم وحكم قد رسم ورجل يبيع شيئا قال له فتى ألا أعطنى كذا إذ سأله ثم أراد ثمناً فقـ قلت أعطني لأبع إلى المالا فليعطه المثل هنا أو القيم والقول فى الأثمان قول المستلم مع اليمين لا لرب المال وإن يكن ذا باقيا في الحال

د

الا

قومه العدول ثم يدفع قيمته كما رأوها تقـ وإن يقل من للشراء يطلبن بع لى هذا بكذا من الثمن رب الشيء قد بعت لكا بما طلبته فخذ لشـ يئكا أو من يريد البيع قال استلم منى هذا بكذا من دره

فقال

فقال قد شريته فقـ وقيل لا يلزم أو يقولا رضيته من اشترى في الأولى من بعد أن يقول من قد باعا بعت إليك بكذا المتاعا وهكذا حتى يقول البـ ائع في الصورة الأخرى متى تدافعوا بعت لك المتاع بعد عد ما نطق من اشترى قد اشتريته بحق وهكذا يكون في التولية وفى إقالة كهذي الصفة وقيل لا لزوم في التولية كذاك في البيع بهذي الصورة وفى الإقالة اللزوم إن يقل له أقلنى فى الذى كان حصل

لزم في الصورتين في أصح ما رسم